للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي قول الشافعي : لها مهر مثلها (١). وقد كان يقول بالعراق: إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد (٢).

وفي قول النعمان (٣): إذا خرج أحدهما [حرا] (٤) فليس لها غير العبد الباقي.

وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا.

وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك.

قال أبو بكر: الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول.

[ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها.

فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (٥). فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها.


(١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض)، و "مختصر المزني" (ص ١٨٠)، و "روضة الطالبين" (٥/ ٥٨٨).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٠).
(٤) "بالأصل": حر. والجادة ما أثبتناه.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>