للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس في الباب حديث أصح من حديث ابن عباس (١). كان أحمد يقول: جيد الإسناد، كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال في الثالثة: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٢)، فلم يجعل الفداء بينهما طلاقا.

[ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة]

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يطلقها قبل أن تنقضي عدتها.

فقالت طائفة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.

كذلك قال سعيد بن المسيب، والنخعي، وشريح، وطاوس، والزهري، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن ابن مسعود (٣)، وأبي


(١) قال البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٦): قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان وحديث علي، وابن مسعود في إسنادهما مقال، وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس، يريد حديث طاوس عن ابن عباس .
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٥ - ١١٧٦٧)، وسعيد في "سننه" (١٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٦ - من كان لا يرى الخلع طلاقًا) ثلاثتهم من طرق عن طاوس به.
(٢) البقرة: ٢٣٠.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٩٠ - من قال لا يلحقها الطلاق) عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير به. ورجال إسناده ثقات لكنه منقطع فيحيى بن أبي كثير لم يسمع من ابن مسعود.
قال البخاري: لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا أنس بن مالك، انظر: "تحفة التحصيل" (ص ٣٤٧). وله وجه آخر أخرجه عبد الرزاق (١١٧٨٤)، وسعيد في "سننه" (١٤٧٥) عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عنه به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>