للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدرداء (١)، وليس بثابت عن واحد منهما، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، ثم ترك أصحاب الرأي قولهم، فقالوا: لو قال لها. بعد الخلع: اعتدي، لم يلزمه شيء، وكذلك لو قال: كل امرأة لي طالق، كان غير جائز. ولو قال لها: قد خلعتك يا بائنة ينوي بذلك الطلاق لم يقع عليها شيء، لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع.

قال أبو بكر: وكل هذا داخل عليهم.

وفيه قول ثان وهو: أن الطلاق لا يلزمها وإن كانت في العدة. كذلك قال ابن عباس (٣)، وابن الزبير، وبه قال عكرمة، والحسن، وجابر بن


= قلت: الضحاك قال عنه الحافظ: صدوق كثير الإرسال. اهـ
وسماعه من ابن مسعود بعيد. قال المزي في "تهذيبه": قيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. وانظر: "تحفة التحصيل" (ص ١٥٥).
قال البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٧): أما ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعودٍ من قوله وهو منقطع وضعيف.
(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٤٦٧) عن فرج بن فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عون الأعور به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٨٩ - ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها) عن ابن عون عن الأعور - كذا في "المصنف" - عنه به.
قلت: وتصحف في الموضعين والصواب (أبو عون الأعور)، وهو عبد الله بن أبي عبد الله، ترجم له المزي في "تهذيبه" (٨١٤٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٦٢ - كتاب الكنى)، وابن حبان في "الثقات" (٧/ ٦٦٢) ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. وقال الحافظ: مقبول. وضعفه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٧) بفرج بن فضالة، وقال: ضعيف في الحديث.
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٠٥ - باب الخلع).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧٢)، وسعيد في "سننه" (١٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٠ - من قال لا يلحقها الطلاق)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٧) كلهم عن ابن جريج عن عطاء به عنهما. وإسناده صحيح وابن جريج صرح بسماعه من عطاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>