وسماعه من ابن مسعود بعيد. قال المزي في "تهذيبه": قيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. وانظر: "تحفة التحصيل" (ص ١٥٥). قال البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٧): أما ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعودٍ من قوله وهو منقطع وضعيف. (١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٤٦٧) عن فرج بن فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عون الأعور به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٨٩ - ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها) عن ابن عون عن الأعور - كذا في "المصنف" - عنه به. قلت: وتصحف في الموضعين والصواب (أبو عون الأعور)، وهو عبد الله بن أبي عبد الله، ترجم له المزي في "تهذيبه" (٨١٤٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٦٢ - كتاب الكنى)، وابن حبان في "الثقات" (٧/ ٦٦٢) ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. وقال الحافظ: مقبول. وضعفه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٧) بفرج بن فضالة، وقال: ضعيف في الحديث. (٢) "المبسوط" (٦/ ٢٠٥ - باب الخلع). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧٢)، وسعيد في "سننه" (١٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٠ - من قال لا يلحقها الطلاق)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٧) كلهم عن ابن جريج عن عطاء به عنهما. وإسناده صحيح وابن جريج صرح بسماعه من عطاء =