للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر اللواتي [يعتددن] (١) بالشهور ثم يحضن في بعضها

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية والبالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض (٢). كذلك قال إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك (٣)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك لو كانت من أهل الحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسين استأنفت الشهور.

[ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم]

اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة.

فقالت طائفة: تعتد بالأقراء (٧).


(١) في "الأصل": يعتدون والمثبت هو الجادة. وهو من "الإشراف" (١/ ٢٦٠).
(٢) الإجماع (٤٤٨).
(٣) "المدونة" (٢/ ٩ - عدة النصرانية والأمة).
(٤) "الأم" (٥/ ٣١٠ - عدة التي يئست من المحيض).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٢٥).
(٦) "المبسوط" (٦/ ٣١ - باب الرجعة).
(٧) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٣٤٥) ومصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٥ - ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بما تعتد)، و "الاستذكار" (١٨/ ١٠٠) "المحلى" (١٠/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>