للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وعطاء، والحكم، وسفيان الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هذا قول عكرمة، وقتادة، وروي ذلك عن طاوس.

وكان الشافعي يقول (١): إذا طلقت [فاستحيضت] (٢) أو كانت مستحاضة تحيض يوما وتتطهر يوما أو يومين أو ما أشبه هذا، جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر، وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن كل شهر حيضة.

وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد سنة. كذلك قال سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس (٣).

وفيه قول رابع: وهو أنها إن كانت أقراؤها تمضي مستقيمة فأقراؤها إذا اختلطت عليها فعدتها سنة. هذا قول أحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق.

وفيه قول خامس: وهو أن عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة، وإن كانت أيامها مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر. هذا قول أبي عبيد، واحتج بحديث حمنة حين أمرها النبي في استحاضتها أن تجعل في كل شهر حيضة وطهرا (٥).


(١) "الأم" (٥/ ٣٠٦ - عدة المدخول بها التي لم تحيض).
(٢) في "الأصل": فاستحضت. والتصويب من "الأم".
(٣) "المدونة" (٢/ ١١ - في المطلقة يختلط عليها الدم).
(٤) "المغني" (١١/ ٢١٩ - فصل: في عدة المستحاضة).
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٨١)، وأبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨) وغيرهم من حديث حمنة .

<<  <  ج: ص:  >  >>