للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله ]

٦٥٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول: "من حلف على منبري هذا ولو - يعني - على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار " (١).

قال أبو بكر: وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر رسول الله فكان مالك يقول (٢): يحلف على منبر النبي على ثلاثة دراهم وهو (كان) (٣) ربع دينار، ويحلف قائما عندي أبين، والأيمان في القسامة في الدماء واللعان والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند منبر إلا منبر النبي ولا أرى أن يحلف على المنبر على أقل من ثلاثة دراهم. وكان الشافعي يقول (٤): من ادعى مالا أو دعي قبله فكانت يمينا نظر، فإن كان عشرين دينارا فصاعدا فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي .


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٩٦) من طريق مكي بن إبراهيم به، وأخرجه أبو داود (٣٢٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٠١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٥) من طرق أخرى، عن هاشم بن هاشم وعندهم زيادة "علي يمين آثمة". وانظر: "الإرواء" (٢٦٩٧).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٥٩ - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر).
(٣) كذا "بالأصل" وربما سقط "ما" ولفظ "الموطأ": "لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم "الأم" (٧/ ٧٣ - باب اليمين مع الشاهد).
(٤) "الأم" (٧/ ٧٠ - باب اليمين مع الشاهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>