للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١): فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارا فصاعدا [قال] (٢): ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين البيت والمقام فأحلفه، ولم يحلفه بين البيت والمقام، فالقول فيه واحد من قولين. أحدهما: أن لا [تعاد] (٣) عليه، والآخر: أن [تعاد] (٤) اليمين التي يؤخذ منه ما عليه.

قال أبو بكر: وأصح مذهبيه أن لا يعاد اليمين، لأنه قال في كتاب اللعان (٥): وإن أخطأ الإمام بمكة أو بالمدينة فلاعن بين الزوجين في غير المسجد لم يعد اللعان عليهما، لأنه قد مضى اللعان عليهما ولأنه حكم قد مضى.

قال أبو بكر: فكذلك إذا أحلفه الحاكم في غير المسجد أو في المسجد ولم يستحلفه بين البيت والمقام لم يعد، لأنه حكم قد مضى. وفيه قول ثان وهو: ألا يجب الاستحلاف بين البيت والمقام ولا عند منبر النبي ، ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه. هذا قول النعمان ويعقوب (٦).


(١) "الأم" (٧٢ - ٧١ - باب اليمين مع الشاهد).
(٢) في الأصل: قالوا. والمثبت من "الأم".
(٣) في الأصل: يعاب والمثبت من "الأم".
(٤) السابق.
(٥) "الأم" (٥/ ٤١٤ - باب أين يكون اللعان).
(٦) "التمهيد" (٢٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>