للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر عدد صلاة العيدين]

٢٠٩٦ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل قال: نا أبو النضر، قال: نا شعبة، عن عديّ بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين (١).

* * *

[ذكر الخبر الدال على أن صلاة العيد تطوع]

قال أبو بكر: دلّ خبر طلحة بن عبيد الله - الذي فيه أن رجلًا جاء إلى النبي فإذا هو يسأل عن الإِسلام، فقال رسول الله : "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" (٢) على أن صلاة العيد تطوع غير مفروض، وأن من تركه غير آثم.

* * *

[ذكر المكان الذي منه يؤتى العيد]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المكان الذي يؤتى [منه] (٣) العيد، فكان الأوزاعي يقول: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد، وكان ربيعة يقول في هبوط الناس للفطر والأضحى: كانوا يرون الفرسخ (٤).


(١) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) كلاهما من طريق شعبة به، ولفظ البخاري: "أن النبي صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. . ." الحديث.
(٢) تقدم.
(٣) الإضافة من عندنا، وليست في "الأصل". وهي مستفادة من التبويب.
(٤) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٣٧٥ - باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>