للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر فتح مكة واختلاف الناس فيه]

اختلف أهل العلم في دخول رسول الله مكة.

فقالت طائفة: دخلها عنوة كذلك قال الأوزاعي (١) قال: فتح رسول الله مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئا (٢)

وقالت طائفة: لم يدخلها رسول الله عنوة، وإنما دخلها صلحا، وقد سبق لهم أمان والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بمكة بنو نفاثة (٣) قتلة خزاعة وليس لهم بمكة دار ولا مال، إنما هم قوم هربوا إليها، فأي شيء يغنم ممن لا مال له، وأما غيرهم ممن دفع خالد بن الوليد، فادعوا أن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال، ولم ينفذ لهم أمانا، وادعى خالد أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره وقد تقدم من رسول الله "من دخل داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ". فمال من يغنم مال من له أمان لا غنيمة على مال هذا وما يقتدى به فيما صنع رسول الله إلا بما صنع. هذا قول الشافعي (٤).

وقال يعقوب (٥): إن رسول الله عفا عن مكة وأهلها وقال "من أغلق عليه بابه فهو آمن


(١) قال ابن القيم في "الزاد") (٣/ ٤٢٩): مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. وانظر "الفتح" (٧/ ٦٠٥).
(٢) "الأم" (٧/ ٣٦١ - في المسلم يدخل دار الحرب).
(٣) في "الأم": هم أبعاض. وانظر "الإكمال" (٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٤) "الأم" (٧/ ٥٩٤ - ٥٩٥).
(٥) انظر "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>