(٢) وقد خالف في روايته الأثبات في لفظه؛ فعند البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٢) عن أبي موسى قال: .... فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال: أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم" ورفاعًا: أي يرفع الحديث الموقوف. (٣) في "الأصل": ثوبه والصواب ما أثبتناه، وانظر مقدمة الكتاب في ذكر مشايخ المصنف، وانظر "الإكمال" (١/ ٣٧٠). (٤) في "الأصل": قرظة. وهو تصحيف وقد أتى بعده بقليل على الصواب. (٥) رواه البخاري في "التاريخ الصغير" (٥٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٣٩) كلاهما من طريق أبي عمار مختصرًا، ورواه أحمد بتمامه (٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦) من طريق خثيم به.