للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أن الإبل الحوامل معروفة خلاف قول الكوفي أن ذلك لا يعرف.

[مسألة]

اختلف أهل العلم في الرجل يخنق الرجل بحبل حتى يموت في خناقه: فقال كثير من أهل العلم: عليه القود. هذا قول عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، والشافعي (١)، أحمد بن حنبل (٢). وحكي ذلك عن مالك بن أنس، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثان: قاله حماد بن أبي سليمان قال في رجل خنق حتى قتل، قال: هو خطأ. وفي كتاب محمد بن الحسن (٣): ولو أن رجلا خنق رجلا حتى مات أو طرحه في بئر فمات، أو ألقاه من ظهر جبل، أو من سطح فمات لم يكن عليه القصاص، وكان على عاقلته الدية، وإن كان خناقا قد خنق غير واحد [معروفا] (٤) بذلك فعليه القتل.

وحكى آخر عن النعمان (٥): أن الرجل إذا خنق رجلا بمخنقة [خناقا] (٦) حتى قتله أن الدية على عاقلته، ثم زعم أنه إن وجد قد خنق غير مرة في المصر وغير المصر فللإمام أن يقتله.

قال أبو بكر: جعل المقتول بالخنق وإن عمده في معنى الخطأ،


(١) "الأم" (٦/ ١٢ - باب العمد الذي يكون فيه القصاص).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٩٦).
(٣) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠٨، ٥٠٩ - باب القصاص)
(٤) "في الأصل، ح" معروف. والمثبت من "الإشراف"، وهو الجادة.
(٥) "الجامع الصغير" (ص ٢٩٤ - باب فيه مسائل متفرقة).
(٦) "في الأصل، ح": خناق. والمثبت هو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>