للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يسلموا، فيقفون بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة، فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ويتشهد، ثم يسلم الإمام، فإذا فرغ من الصلاة قامت الطائفة التي مع الإمام، فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا يسلموا حتى يقفوا بإزاء العدو، وتأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى، فيأتون مكانهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانًا من غير إمام ولا قراءة ويقعدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مكانهم، ثم تأتي الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعة الثانية فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة بغير إمام، ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون أصحابهم فيقفون معهم.

وفي هذا الباب قول رابع: وهو أن كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. هذا مذهب أحمد، وإسحاق (١)، ومال أحمد إلى حديث سهل بن أبي حَثْمة، وقال إسحاق: كلها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيها أخذت به أجزأك وقول سهل يجزئ ولسنا (نختار به) (٢) على غيره. وقال أحمد (٣): ستة أوجه تروى فيه أو سبعة.

* مسائل:

كان مالك بن أنس (٤) يقول: لا يصلي صلاة الخوف [ركعتين] (٥)


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦٤).
(٢) كذا في "الأصل". وفي "مسائل أحمد وإسحاق" (٣٦٤): نختاره.
(٣) "مسائل أبي داود" (٥٣٩).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٤٠ - في صلاة الخوف).
(٥) من "المدونة".

<<  <  ج: ص:  >  >>