للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلا من كان في سفر، لا يصليها من هو في حضر، فإن كان [خوف] (١) في الحضر [صلوا] (٢) أربع ركعات ولم يقصروا. وكان الأوزاعي يقول: يصلون صلاة الخوف أربع ركَعات - يعني في الحضر - يصلي إمامهم بطائفة منهم ركعتين، وبالطائفة الأخرى ركعتين. وهذا على مذهب الشافعي (٣). وقال أحمد بن حنبل (٤): يصلون أربعًا.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبُع، أو الذئب، أو العدو إن نزلت أن يأخذوك، أومأت إيماءً حيث كان وجهك واقفًا كنت أو سائرًا. وهذا على مذهب الشافعي (٥)، وإسحاق، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن (٦).

وكان مالك (٧) يقول: من خاف لصًّا أو سبعًا صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.

قال أبو بكر: لا يعيد.

وقال محمد بن الحسن (٨) في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو: يسعه أن يصلي قاعدًا، يومئ إيماءً.


(١) في "الأصل": خوفًا. والتصويب من "المدونة".
(٢) في "الأصل": صلى. والتصويب من "المدونة".
(٣) "المجموع" (٤/ ٣٦٠ - باب صلاة الخوف).
(٤) انظر: "المغني" (٣/ ٣٠٤ - مسألة: قال: وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين).
(٥) انظر: "المجموع" (٤/ ٣٧٥ - فرع في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف).
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩ - باب: صلاة الخوف والفزع).
(٧) "المدونة" (١/ ١٧٣ - الصلاة على المحمل).
(٨) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٩٨ - باب: صلاة الخوف والفزع).

<<  <  ج: ص:  >  >>