للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكان الشافعي (١) يقول: إذا صلى قاعدًا وهو يقدر على القيام - وإن كان خائفًا - أعاد.

قال أبو بكر: لا يعيد.

وكان الشافعي (٢) يقول: إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكبًا ثم نزل فأحب إلي أن يعيد، وإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم تكن عليه إعادة؛ لأن النزول خفيف.

وكان أبو ثور يقول: يبني في الحالين ولا إعادة عليه.

قال أبو بكر: إذا صلى ركعة في حال الأمن، ثم حدث خوف واحتاج إلى الركوب ركب وصلى، ولا إعادة عليه، فإن صلى ركعة في شدة الخوف ثم زال الخوف نزل فبنى، ولا إعادة عليه، وقد يصلي المريض ركعة قاعدًا في الحال التي لا يقدر على القيام، ثم تزول العلة فيقوم فيبني ولا إعادة عليه، وقد يصلي الصبح ركعة وهو قائم، ثم يعتل فيجلس ويتم صلاته جالسًا (٣)، كل ذلك جائز؛ لأن الذي عليه أن يأتي بالصلاة على قدر إمكانه وطاقته، وليس على أحد أتى بالذي يقدر عليه إعادة.

وكان سفيان الثوري يقول في صلاة المسايفة: يصلي أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير. وروي عن الضحاك أنه قال: تكبيرتين حيث كان وجهه. وكان الثوري يميل إلى هذا القول.


(١) انظر: "الأم" (١/ ١٦٤ - ١٦٥ - باب صلاة العذر).
(٢) "الأم" (١/ ٣٧٣ - الوجه الثاني من صلاة الخوف).
(٣) في "الأصل": جايزًا. والمثبت هو الموافق للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>