للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١)، والحارث، وإذا حلف أن لا يلبس ثوب فلان هذا، فباعه فلان فلبسه لم يحنث في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، وأبي يوسف ويحنث في قول محمد (٢).

[ذكر الكفارة في الوفاء باليمين]

وإذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فقالت طائفة: له ليلة ويوم من رأس الشهر، هكذا قال مالك (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وكان الشافعي (٥) يقول: إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو عند رأس الشهر، أو عند رأس الشهر، أو إلى استهلال الهلال، فمرت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث، وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم فله اليوم حتى تغيب الشمس في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦)، وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر، فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له الطالب، أو أبرأه منه حنث، إن لم يكن له نية هكذا قال الشافعي (٧)، وقال أبو ثور: إن كانت اليمين إنما هي على أن يخرج مما عليه فلا يحنث، إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان حلف


(١) "الأم" (٧/ ١٣٠ - من حلف في أمر أن لا يفعله غدًا ففعله اليوم).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٢٩ - باب الكفارة في اليمين في الكسوة).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٢ - الرجل يحلف لغريمه ليقضينه رأس الهلال حقه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦ - باب القضاء في اليمين).
(٥) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٧ - باب القضاء في اليمين).
(٧) "الأم" (٧/ ١٣٠ - من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>