للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر تيمم من يخشى فوات العيد]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، فقالت طائفة: يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد. هذا قول مالك (١)، والشَّافعيّ (٢)، وأبي ثور.

وقالت طائفة: يتيمم. وكذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة.

قال أبو بكر: واختلفوا في من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، ففي قول الشافعي (٤): لا شيء عليه.

وفي قول مالك (٥)، وأبي ثور: يسجد سجدتي السَّهو. أبو ثور عن مالك.

* * *

[ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه]

٢١٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن الصلت، قال: نا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة قال: كان النبي إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره (٦).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٩ - في التَّيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض).
(٢) "الأم" (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦ - الغسل للعيدين).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٢ - باب: صلاة العيدين).
(٤) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التَّكبير في صلاة العيدين).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٧ - في صلاة العيدين).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٨)، والترمذي (٥٤١)، وابن ماجه (١٣٠١)، وابن خزيمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>