للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الوصية لبني فلان]

واختلفوا في الرجل يوصي لبني فلان:

فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم. هذا قول الحسن البصري (١)، وسفيان الثوري (٢)، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبي ثور (٤).

وقال الثوري: فإن كانت بنات لصلب ليس معهن ذكر، فليس لهن شيء. وكان إسحاق يقول: إن كان يحسن أن يقال: الإناث من بني فلان نحو حي من الأحياء فكان لهن، وإذا قال: ثلثي لبني فلان فالاثنان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان فالولد واحد فما زاد، هذا كله قول إسحاق.

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى الرجل بالثلث لبني فلان، وفلان ذلك أب، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث، وكذلك إن كان فلان ذلك جدا له، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث (٥).

وكان الحكم يقول: إذا أوصى لبني فلان يدخل معهم الحبل. وكان الحسن البصري يقول: إذا أوصى بثلثه لولد فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٦ - في رجل قال: لبني فلان يعطي الأغنياء).
(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٤٧).
(٣) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٥).
(٤) "المغني" (٨/ ٤٤٩ - مسألة وإن أوصى لولد فلان … ).
(٥) انظر "المبسوط" (١٦٠/ ٢٧ - ١٦١ - كتاب الوصايا)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٤٧).
وهناك رواية أخرى عن أبي حنيفة "أن الذكر والأنثى سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>