للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب ومحمد: القرابة كل أب يجمعهم منذ كان الإسلام من قبل أبيه وأمه، وكذلك كل ذي رحم الثلث بينهم سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض، في قول يعقوب ومحمد، وأما في قول النعمان فهو الأقرب فالأقرب كما وصفت.

وحكي عن يعقوب أنه قال: فقراء أهل بيته الأب الذي يجمعهم، وأباه منذ [كانت] (١) الهجرة ونزلت الفرائض والأحكام، فإن كان الأب الذي جمعهم على غير الإسلام فهو سواء، آل عباس أهل بيت، وآل علي أهل بيت، وآل جعفر أهل بيت، وآل أبي بكر أهل بيت، وآل عمر أهل بيت، وعلى هذا المثال، ولو أوصى لأهله ولم يقل أهل بيتي فهذا لمن كان في عياله ممن لا يرث، فإن كان لا عيال له فهذا على أهل بيته (٢).

وكان أبو ثور يقول: إذا أوصى بثلثه في عشيرته أو قومه فكانوا يحصون كان على عدد الرءوس، وإن كانوا لا يحصون يجزئ أن يعطى ثلاثة منهم فصاعدا.

وحكي عن الكوفي أنه قال (٣): إن لم يحصوا فالوصية باطل.


(١) "بالأصل": كان. والمثبت كما في "شرح معاني الآثار"، وهو الأقرب.
(٢) انظر: قول أبي حنيفة وصاحبيه في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٨٥، ٣٨٩) و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٣٩)، و "المبسوط" (٢٧/ ١٥٩ - ١٦٠ - كتاب الوصايا).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦١ - كتاب الوصايا).

<<  <  ج: ص:  >  >>