للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعلم يقين وفاة أخيه وانتقال ملكه إليه؛ فينتقل من يقين تحريم إلى يقين إباحة.

قال أبو بكر: وكل ما ورد عليك من هذا النوع من المأكول والمشروب، وما كان من الحيوان والرقيق واللباس، فالجواب فيه كالجواب في هذا.

* المباح:

في (كتاب الحدود - باب ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس).

قال: الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى.

وفي (كتاب الحجر - أول باب):

قال أبو بكر: وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته بأحد المعنيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>