للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن ترك جدتيه أم أبيه، وأم أمه، وأباه، فلجدتيه السدس، وما بقي فلأبيه، في قول عمر وعبد الله، وفي قول زيد لأم أمه السدس، وما بقي فلأبيه، وسقطت أم الأب، لأن ابنها حي.

فإن ترك جدتي أمه، وجدتي أبيه، وأباه، فلجدتي أبيه أم أبيه وأم أمه وإحدى جدتي أمه السدس، وما بقي فللأب، وسقطت أم أبي أمه في قياس قول عمر وعبد الله، وفي قول زيد: لإحدى جدتي أمه أم أمها السدس، وما بقي فللأب، وسقطت جدتا الأب جميعا.

فإن ترك جدتي أبيه، وجده، فلجدتي أبيه السدس، وما بقي فللجد في قول عمر وعبد الله، وفي قول زيد: لإحدى جدتي أبيه أم أمه السدس، وما بقي فللجد، وسقطت أم الجد، لأن ابنها حي.

فإن ترك ثلاث جدات قرابتهن سواء، وجدا. فللجدات الثلاث السدس بينهن، وما بقي فللجد في قول عمر وعبد الله. وفي قول زيد: السدس بين أم أم الأم، وأم أم الأب نصفين، وما بقي فللجد، وسقطت أم أب الأب، لأن ابنها حي.

[ذكر عدد من يرث من الجدات]

اختلف أهل العلم في عدد من يرث من الجدات.

فروي عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما كانا يورثان ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما.

وروي عن ابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين أنهم كانوا يورثون أربع جدات.

<<  <  ج: ص:  >  >>