للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القيام بأمره، والنفقة عليه من ماله. فإذا فعل ذلك الفاعل فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله، ولا في الأحكام، لأنه قام بما يجب على الحاكم أن يقوم به. هذا قول مال إليه بعض أهل العلم من أصحابنا.

[ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان]

وكان الشافعي (١) يقول: وإذا بلغ اللقيط، واشترى وباع ونكح وأصدق، ثم أقر بأنه عبد لرجل ألزمته ما لزمه، قبل إقراره، وفي إلزامه الرق قولان: أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله ولا يصدق في حق غيره، ومن قال: أصدقه في الكل قال: لأنه مجهول الأصل. ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج و (ما) (٢) أجعل طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض، وفي الوفاة عدة أمة لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له، وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة، وله الخيار، فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا، وأجعل مالها لمن أقرت له بأنها أمته.

وقال المزني (٣): اجتمعت العلماء على أن من أقر بحق لزمه، ومن ادعاه لم تجب له دعوى، وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها إبطالها بدعواها.


(١) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٤٩ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء .. ).
(٢) ليست في "م".
(٣) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٤٩ - التقاط المنبوذ يوجد … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>