للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): فإن أقر اللقيط بعدما يدرك قبل أن أقضي عليه بشيء أنه عبد لفلان وادعى ذلك فلان، أجزت إقراره على نفسه، وجعلته عبدا له، ولو جنى بعد ذلك، أو جني عليه كان بمنزلة العبد. وقال ابن القاسم (٢): إذا أقر أنه عبد لرجل لم أجعله عبدا، لأن مالكا قال: اللقيط حر.

قال أبو بكر: وقد أنكر بعض أهل العلم إن تحول حال من قد وجبت له الحرية، وحكم له بها، فينتقل إلى الرق بإقراره، قال: وغير جائز أن يحكم له بأنه عبد، وقد وجب له الحكم بالحرية قبل.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٧ - كتاب اللقيط).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٤٧ - في اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>