للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به" (١) من قال: يسجد مع الإمام ثم يقضي، قال: وذلك أن من فاته بعض صلاة الإمام يفعل متبعًا للإمام من جلوس في غير موضع الجلوس خلاف ما يفعله لو صلى وحده، فكذلك يسجد مع الإمام سجود السهو ثم يقضي اتباعًا للإمام.

واحتج به من قال: يقضي ثم يسجد، قال: وذلك أن الإمام يسجد في آخر صلاته سجود السهو، فكذلك هذا يفعل كفعل إمامه، فيسجد في آخر صلاته، كالتكبير أيام التشريق. وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام التشريق إذا فاته بعض صلاة الامام في كتاب العيدين.

* * *

[ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع]

اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع. فقالت طائفة: يلغي ما صلى من التطوع، ويتم باقي صلاته ويسجد سجدتي السهو، نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة، حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس، وبه قال الحكم، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، [أتم] (٢) ما بقي من صلاته، ولا يعتد بركعتي التطوع.


(١) تقدم.
(٢) في "الأصل" تم.

<<  <  ج: ص:  >  >>