للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما يجوز أن يشبه بالكفارات التي أوجبها الله على عباده المؤمنين، وليس لقول النبي لكعب: أمسك عليك بعض مالك للمديني حجة، إذ ليس للبعض الذي أمر النبي كعبا بإمساكه مقدارا يوقف، ولو كان جزءا معلوما لكان مع ذلك بعيدا من أبواب الأيمان.

قال أبو بكر: [والذي به أقول: أن على] (١) من حلف بصدقة ماله أو قال: مالي في سبيل الله إن فعلت كذا فحنث: كفارة يمين لقول الله ﷿: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (٢) الآية وللأخبار الثابتة عن رسول الله أنه قال: "من حلف على يمين فرأى [غيرها] (٣) خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (٤) فليس لأحد أن يخرج من جملة الأيمان شيئا إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.

[ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام]

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: فقالت طائفة: لا شيء عليه، روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟

قال: درهم، قال: تصدق.


(١) بياض بالأصل، والمثبت من "م".
(٢) المائدة: ٨٩.
(٣) من "م" ومسلم.
(٤) أخرجه مسلم (١٦٥٠/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>