للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وقتادة، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي وبه قال المديني والكوفي. وقال ابن شبرمة: يحرم من يومه.

وقال قتادة في رجل [قال] (٣): علي ألف حجة فحنث قال: عليه ألف حجة. وكان مالك يقول (٤) فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله: إن لم يفعل كذا وكذا فحنث بموضع غير الذي حلف فيه، أنه يرجع إلى المكان الذي حلف فيه فيمشي منه ولا يمشي من حيث حنث.

وفي كتاب محمد بن الحسن (٥): ولو أن رجلا حلف بالحج أو العمرة أو جعل لله على نفسي صوما، أو صلاة أو صدقة، أو اعتكافا، أو عتقا، أو هديا، أو شيئا [مما] (٦) هو لله طاعة، فحلف فحنث لم يكن عليه كفارة يمين، ولكن عليه في ذلك أن يصنع الذي قال، وإذا حلف بالمشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة، أو إلى المسجد الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة، وإن شاء [حج] (٧)، حجة إن شاء مشى، وإن


(١) "الأم" (٧/ ١١٩ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٩٥).
(٣) من "م".
(٤) "المدونة" (١/ ٥٥٨ - في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم … ).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ١٨١ - ١٨٣ - كتاب الأيمان).
(٦) من "م".
(٧) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>