للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء ركب، ويذبح لركوبه شاة. قال النعمان (١): إن الكل غير واجب، غير قوله المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام. وقال يعقوب (١): وإذا حلف بالمشي إلى بيت الله، وهو ينوي مسجدا من مساجد الله سوى المسجد الحرام، فليس عليه في ذلك شيء، لأن المساجد كلها تدخل بغير إحرام، ولا يدخل المسجد الحرام إلا بإحرام، وإذا حلف الرجل فقال: عليه السفر إلى مكة أو الذهاب أو الركوب إليها فليس هذا بشيء، وهذا وحلفه بالمشي سواء في القياس، غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان، ولأنها أيمان الناس.

قال أبو بكر: زعم أن عليه أن يصنع الذي قاله ثم قال تداركاً منه لقوله: عليه أن يصنع الذي قاله إن شاء مشى، وإن شاء ركب، ويذبح لركوبه شاة، فأسقط عنه المشي الذي أوجب عليه، وأوجب عليه شاة لم يوجبها الله عليه، ولا أوجبها هو على نفسه، ولا نعلم حجة في إلزامه هذا الحلف شاة لم يوجبها هو على نفسه، ولو أتى هذا الحالف مكان ما أوجب على نفسه ببدنة أو بدن لم يجز عنه مذهبه.

قال أبو بكر: وليس من قول المرء: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إلى مكة فرق.

قال أبو بكر: فالذي يجب على من حلف بحجة فحنث فيها كفارة يمين استدلالا بظاهر قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ (٢) وبظاهر الأخبار الثابتة عن نبي الله أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٣).


(١) "المبسوط" للشيباني (٣/ ١٨١ - ١٨٣ - كتاب الأيمان).
(٢) البقرة: ٢٢٥.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>