للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحمال خاصة بالنفقة، فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن لا نفقة لمن لا حمل لها، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس:

٧٧٨١ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (١)، أخبرنا مالك (٢)، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا شيء فجاءت رسول الله فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك .... (٣).

[ذكر المعنى الذي أمرها النبي له بالانتقال]

واختلاف أهل العلم في المعنى الذي له أمرها النبي بالانتقال.

اختلف أهل العلم في الحديث الذي فيه ذكر أمر النبي فاطمة بنت قيس بالانتقال.

فروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر روايتها وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (٤).


(١) "المسند" (١/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٥٤ - باب ما جاء في نفقة المطلقة).
(٣) وأخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦) من طريق مالك به.
(٤) تقدم الكلام عليه في الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>