للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أما الفرقة الأولى فقد ذكرنا ما احتجت به.

واحتجت الفرقة الثانية بقول عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ﷿ وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها (١)، وقد كان أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر، ويقول: لا يصح حديثه.

واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن، وإبطال النفقة عنه، قال الله : ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٢) قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤٦)، والترمذي (١١٨١)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٢٥٠) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٧٥) كلهم عن عمر به عقب سياق حديث فاطمة بنت قيس وانتقد أهل العلم هذه الزيادة في حديث فاطمة التي هي من قول عمر وأعلوها. قال الدارقطني في "العلل" (٢/ ١٤٠ - ١٤١): رواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود. ورواه المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. ورواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة، وهي قوله: "وسنة نبينا"؛ لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة، ولم يقولوا فيه: وسنة نبيا .. وهو الصواب.
وقال أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٣٨): ليس بمتصل.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ١٤٢): ليس بقوي الإسناد عن عمر. وقال ابن القيم في حاشيته على "سنن أبي داود" (٦/ ٢٧٨): لم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره، وقال: أما هذا فلا، ولكن قال: لا نقبل في ديننا قول امرأة، وهذا أمر يرده الإجماع على قبول المرأة في الرواية، فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع وترده السنة، ويخالفه فيه علماء الصحابة ..
(٢) الطلاق: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>