(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٩١). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٩٣) عن ابن عمر وأخرجه سعيد في "سننه" (١٣٦١) عنهما بلفظ (كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة قال: وكان عمر إذ ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها قال: ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة قال سعيد: وقول عمر أحب إلينا. قلت: ويأتي تخريجه موسعًا بعد قليل. (٤) عبد الرزاق (١٢٠٩٥) وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٠٩ - من قال في المطلقة ثلاثًا لها النفقة). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٠٩ - باب من قال: في المطلقة ثلاثًا لها النفقة) بلفظ المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة). (٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٠٩ - باب من قال: إذا طلقها ثلاثًا ليس لها نفقة). (٧) "المدونة" (٢/ ٤٨ - في نفقة المطلقة وسكناها). (٨) "الأم" (٥/ ٣٤٣ - نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها). (٩) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٤٠ - ٤١ - باب السكنى للمتوفى عنها زوجها).