للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١)، وروي هذا القول عن عمر (٢)، وعبد الله (٣) وبه قال شريح (٤).

واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي، فأشهر الروايتين عنه موافقة هذا القول (٥)، وروي عنه أنه كان يقول: المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة (٦).

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولا نفقة لها. هذا قول مالك بن أنس (٧)، وابن أبي ليلى، والشافعي (٨)، وأبو عبيد، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي (٩).


(١) "المبسوط" (٥/ ١٨٨ - باب النفقة في الطلاق والفرقة الزوجية).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٩١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٩٣) عن ابن عمر وأخرجه سعيد في "سننه" (١٣٦١) عنهما بلفظ (كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة قال: وكان عمر إذ ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها قال: ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة قال سعيد: وقول عمر أحب إلينا. قلت: ويأتي تخريجه موسعًا بعد قليل.
(٤) عبد الرزاق (١٢٠٩٥) وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٠٩ - من قال في المطلقة ثلاثًا لها النفقة).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٠٩ - باب من قال: في المطلقة ثلاثًا لها النفقة) بلفظ المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٠٩ - باب من قال: إذا طلقها ثلاثًا ليس لها نفقة).
(٧) "المدونة" (٢/ ٤٨ - في نفقة المطلقة وسكناها).
(٨) "الأم" (٥/ ٣٤٣ - نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).
(٩) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٤٠ - ٤١ - باب السكنى للمتوفى عنها زوجها).

<<  <  ج: ص:  >  >>