للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن الحسن وقتادة. وكان الشافعي يقول (١): إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة، ولو انقضت العدة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة.

[ذكر الظهار إلى أجل معلوم]

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر (٢). كذلك قال عطاء وقتادة.

وقال حماد بن أبي سليمان: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك الليلة قال: ليس عليه ظهار، وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر فسمى يوما أو شهرا فمضى ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة.

وقال الشافعي (٣): إذا ظاهر من امرأته يوما فإن أراد أن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه.

قال أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب الشافعي، لأن من قوله المعروف عنه - وقد ذكرته قبل -: إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم فقد


(١) "الأم" (١/ ٤٠١ - متى توجب على المظاهر الكفارة).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٤١).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٤٥ - باب الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>