للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجب عليه الكفارة، وممن قال: إذا بر المظاهر لم يكفر: أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن المظاهر يكفر وإن بر. هذا قول طاوس، وابن أبي ليلى، والزهري.

وحكي عن مالك (٢)، والليث بن سعد أنهما قالا: إذا قال: امرأتي علي كظهر أمي إلى الليل أن عليه الكفارة وإن لم يطأها ذلك اليوم.

وفيه قول ثالث: قاله أبو عبيد وزعم أنه مذهب يجمع القولين جميعا وهو إلى الخروج منهما وإحداث قول ثالث أقرب منه إلى أن يكون قائلا بهما، قال أبو عبيد: إن كان هذا المظاهر أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمته الكفارة من ساعته، فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضى الوقت كله فلا موضع للكفارة هاهنا.

وكان الشافعي يقول (٣): إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار كان مظاهرا حين دخلت، وهكذا قال أبو ثور إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخل الدار وهو ذاكر لقوله كان مظاهرا. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)، غير أنهم لم يذكروا: وهو ذاكر لقوله.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٥١).
(٢) "المدونة" (٢/ ٣١٠ - في الظهار إلى أجل).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٧ - ٣٩٨ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).
(٤) "المبسوط" (٣/ ٢٣٢ - فصل وأما الذي يرجع إلى المظاهر منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>