للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٦٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم) (١) يتفرقا إلا بيع الخيار" (٢) وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه (٣).

[باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه]

٨٠٦٤ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني قال حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".

٨٠٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر قال: وربما قال: أو يكون بيع خيار" (٤).

٨٠٦٦ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن عيسى


(١) عند "البخاري": حتى.
(٢) انظر الموضعين المذكورين سابقًا وفي "صحيح البخاري ومسلم"، وما بعدهما من أحاديث.
(٣) وانظر: "صحيح مسلم" (١٥٣١) فالأثر عن ابن عمر هناك بنحوه.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٠٣) عن أبي النعمان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>