للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اشتراط الولي في النكاح: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك بزوجة]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهما.

فقالت طائفة: النكاح ثابت والشرط باطل. هذا قول عطاء بن أبي رباح (١)، وسفيان الثوري.

وفيه قول ثان: قاله مالك (٢): سئل مالك عن رجل تزوج امرأة على مهر مسمى، فإن جاء فهي امرأته، وإلا فلا نكاح بينهما، فكره هذا النكاح ولم يره شيئا، لأنه لو حدث به حدث على ذلك لم يكن بينهما ميراث.

الوليد بن مسلم عنه.

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا بأس به، روي ذلك عن ابن عباس.

٧٢٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة قال: فقضى للرجل بامرأته وقال: ليس في شرطكم ذلك شيء.

وقال الزهري: إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما، وقال الأوزاعي: ذلك جائز وإن مات أحدهما قبل أن يجيء به فبينهما


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٩٦).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٩ - باب النكاح بالخيار).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>