للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٨٩ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن خالد بن سلمة أن عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، فلما مات تزوجها عمر بن الخطاب فأرسلت إليها عائشة : أن ردي علينا أرضنا (١).

وممن مذهبه إبطال هذه الشروط سفيان الثوري، والشافعي (٢) والمزني، وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: فأما معنى قوله: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " فقد يحتمل أن يكون معناه المهور التي أجمع أهل العلم (٤) (على أن) (٥) الزوج الوفاء بها، ويحتمل أن يكون أريد ما يشترط على الناكح في عقد النكاح، وعلى ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا احتمل الحديث معان، كان ما وافق ظاهر كتاب الله، وسائر سنن رسول الله أولى، فقد أبطل النبي كل شرط ليس في كتاب الله، وهذا أولى معنييه، والله أعلم.


(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٢٦٦) قال: أنا عارم بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن خالد سلمة بن به.
(٢) "الأم" (٥/ ١٠٧ - باب الشرط في النكاح).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٧٣ - فصل في التأبيد).
(٤) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ١٢٣).
(٥) كذا "بالأصل"، ولعل المراد "أن على الزوج" فانقلب على الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>