للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ملكت يمينه فقال - جل ذكره -: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (١). فإذا شرطت الزوجة تحريم ما أحل الله له أبطل ذلك الشرط وأثبت النكاح. وجاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " (٢).

ولما كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن ينقل مثلها إليه ويسافر بها، كان اشتراطها عليه دارها خلاف أحكام المسلمين في أزواجهم، وكان ذلك غير لازم للزوج، غير أن الزوج إن كان نقصها من مهر مثلها لاشتراطها بعض هذه الشروط عليه وجب أن يوفي مهر مثلها.

قال أبو بكر: والجواب في اشتراط الزوجين كل واحد منهما على صاحبه أن لا ينكح بعده فالجواب فيما مضى من هذه المسائل، وقد روي أن عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، فلما مات تزوجها عمر بن الخطاب فأرسلت إليها عائشة : أن ردي علينا أرضنا.


(١) المؤمنون ٥ - ٧ المعارج: ٢٩
(٢) علقه البخاري بصيغة الجزم في (كتاب الإجارة باب أجر السمسرة). قال الحافظ في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٨١) وأما حديث "المسلمون عند شروطهم" فروي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن خديج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها. وقد ذكر شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوي" (٢٩/ ١٤٧) هذه الطرق ثم قال: وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا. وصححه الشيخ الألباني كما في "الإرواء" (١٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>