للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال إسحاق، وقال أبو ثور: إذا لم يكن بينة أنه أذن له قطعت يده. وقال أصحاب الرأي (١): إذا قال: أذن لي في دخول بيته، أو كنت ضيفا عليه، فقال: لي بينة، درئ عنه القطع.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[ذكر القطع بعد حين من الزمان]

اختلف أهل العلم في السرقة يشهد عليها بعد حين من الزمان، فقالت طائفة تقطع يده، وتقام جميع الحدود وإن طالت الأيام، فلا يبطل الحد وإن تقادم ذلك، وطال زمانه، لو تاب السارق. هذا قول مالك بن أنس (٢) وابن القاسم صاحبه، وبه قال سفيان الثوري في السرقة والزنا وشرب الخمر قال: أقيم عليه الحد وإن كان بعد عشرين (٣) سنة. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي في السرقة القديمة وكل شيء من الخمر والزنا والسكر: إذا تقادم ذلك لا أقيم الحد فيه، أستقبح أن يسرق الرجل وهو شارب الخمر أو يزني فإن تاب بعد مائة ستة فأحده قال: وما كان من قذف أو جراحة فيها قصاص أو أرش قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثا كان أو قديما، هذا من حقوق الناس، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: ليس على تائب قطع. وليس ذلك بثابت عنه.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١١ - كتاب السرقة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٤ - باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠٨ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>