للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استودعني هذه الوديعة، وأبى أن يحلف لهما وليس لهما بينة: أن يعطيا تلك الوديعة نصفي ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما، لأنه أتلف ما استودع لجهله. هذا قول النعمان (١) ويعقوب ومحمد.

وكان ابن أبي ليلى يقول: في الوديعة بينهما نصفان.

[ذكر الوديعة تكون عند الرجلين]

اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه.

فقالت طائفة: يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) (٢) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما.

هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا: إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك، لأن هذا مما لا ينقسم، و [كان مالك (٤)] (٥) يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] (٦) عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. ابن القاسم عنه.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٤١ - كتاب الوديعة).
(٢) في "م": فيجعله.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٤ - ١٣٥ - كتاب الوديعة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٢ - فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون).
(٥) من "م".
(٦) في "الأصل": عند السلطان والمثبت من "م" و "عند" مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>