للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من المسلمين، فقتله بعد أمانه عمدًا أو خطأ، قال: إن كان قتله خطأ فعلى عاقلته، ثم يوقف عقله، فإن جاء له ولي يثبت، دفع إليه عقله، وإِن كان عمدًا عاقبه الإمام، وجعل عقله في ماله خاصة، فإن جاء له ولي دفع إليه.

* مسألة:

قال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فأدانه حربي دَينًا، ثم خرجا إلينا، خررج الحربي مستأمنًا فأراد الحربي أن يأخذه بماله، قال: لا يقضى له على المسلم بدَينه، وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دَينًا، كان سواء، ولم يُقْضَ له على الحربي بدين (١).

وفي قول الشافعي (٢) يقضى بالمال في الوجهين جميعًا وكذلك أقول.

* * *


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٠٤ - باب صلح الملوك والموادعة)، "بداية المبتدي" (١/ ١١٨ - باب المستأمن).
(٢) "الأم" (٤/ ٤١١ - باب في قطع الشجر وحرق المنازل).

<<  <  ج: ص:  >  >>