للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أكثرهم، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي احتج به الشافعي .

واختلفوا في عقد نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال المنهي عنه، وكان مالك يقول: إذا كان هكذا فملكها آخر، ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهما، وإن دخل بها مضى النكاح، وبئس ما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله أن تخطب على تلك الحال (١). وكان الشافعي يقول: وإذا خطب في الحال التي نهى أن يخطب فيها، فهي معصية يستغفر الله منها، فإن تزوجته بتلك الحال فالنكاح ثابت بعد الخطبة (٢).

قال أبو بكر: هكذا أقول، لأن النكاح لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون انعقد فلا معنى للتفريق بين زوجين قد انعقد نكاحهما بغير حجة، أو لا يكون انعقد، فغير جائز أن تصير امرأة ليست بزوجة بالوطئ مزوجة (٣).

[ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح]

٧١٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله فقالت:


(١) انظر: "الاستذكار" (١٦/ ١٢ - باب ما جاء في الخطبة).
(٢) "الأم" (٥/ ٦٤ - نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه).
(٣) "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>