للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس]

اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح.

٩٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، [عن عمر] (٢) بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح (٣).

وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٦)، وأبو ثور.

وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى.


(١) "المصنف" (١٧٩٧٦)
(٢) سقط "بالأصل". والمثبت من "ح، المصنف".
(٣) وإسناده ضعيف كما قال المصنف وفيه أكثر من علة: الأولى: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عمر بن الخطاب. الثانية: عبد العزيز بن عمر، قال الحافظ فيه: صدوق. يخطئ الثالثة: ابن جريج عنعن في إسناده، ومعلوم أنه فاحش التدليس.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٦٦ - باب القصاص في الجروح).
(٥) "الأم" (٦/ ٣٢ - قتل الرجل بالمرأة).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>