للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزاد بسنته عليه نفي سنة، وأوجب الله اللعان بين المتلاعنين، وفرق النبي بينهما، وليس ذلك في كتاب الله، وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج، وأجمع أهل العلم على قبول ذلك والأخذ به.

[ذكر ما يجب على قطاع الطريق عند من جعل حكم الآية في أهل الإسلام]

قال أبو بكر: أمر الله بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة وسعيا في الأرض بالفساد، فقال جل وعز: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا … ﴾ الآية، فالحكم عند أكثر أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على من خرج من المسلمين فقطع الطريق، وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، وقد اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقالت طائفة: تقام عليهم الحدود على قدر أفعالهم. فممن روي عنه هذا المذهب ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل، وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي.

٩٠٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطية العوفي، عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا … (١).


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" المائدة: ٣٣، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ١٨١) كلاهما من طريق أبي معاوية، عن حجاج بهذا الإسناد بلفظه سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>