للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي معنى هذا القول عن جماعة منهم أبو مجلز، وقتادة، وعطاء الخراساني، والنخعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا أخاف السبيل فشهر سلاحه، وقتل ولم يصب مالا [قتل] (١)، فإن قتل وأخذ مالا صلب فقتل مصلوبا، وإن هو شهر السلاح، وأخاف السبيل، وأخذ المال، ولم يقتل أحدا، ولم يصب دما قطع من خلاف.

وكان الشافعي (٢) يقول: تقام عليهم الحدود باختلاف أفعالهم، من قتل منهم وأخذ مالا قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل، ودفع إلى أوليائه يدفنونه، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت، ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد وخلى، ومن حضر وكثر وهيب أو كان ردءا يدفع عنهم عزر وحبس.

وقال أحمد (٣): من قتل يقتل، ومن أخذ المال يقطع. وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قتلوا وأخذوا المال تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف، ويقتلهم أو يصلبهم إن شاء، فإن أصابوا الأموال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يقتلوا، فإن قتلوا ولم يصيبوا مالا يقتلون، ولا تقطع أيديهم وأرجلهم.

وقالت طائفة: الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله في الآية من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي لظاهر قول الله ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم


(١) من "ح".
(٢) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).
(٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٥٥١).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٣ - باب قاطع الطريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>