للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وقال مالك (١): إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين أحب إلي أن يبتدئ (إذا) (٢) تطوع بين (فريضته) (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبًا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي (٤).

وقد روينا عن النخعي أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته.

* * *

[ذكر السهو في التطوع]

واختلفوا فيمن صلى تطوعًا فسها في صلاته، فروي عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

١٧٠٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

وهذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري،


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٥ - باب ما جاء في السهو).
(٢) كذا في "الأصل، د"، ولعل الصواب: إذ.
(٣) في "د": فريضتيه. وهو خطأ.
(٤) "الأم" (١/ ٢٤٨ - باب سجود السهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>