للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو دع. فلما كان حكم قليل الملك في الشفعة حكم كثيرة كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

[ذكر الوقت الذي ينقطع إليه شفعة الشفيع]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي ينقطع فيه شفعة الشفيع.

فقالت طائفة: إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له. هكذا قال أصحاب الرأي (١)، وهو مذهب ابن شبرمة، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، إذا علم بالبيع والثمن فلم يطلبها ساعة علم بطلت شفعته.

وقال الأوزاعي: لا شفعة له إذا علم ثم سكت.

وقال الشافعي (٢): إن أخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو غيره كان على شفعته لا وقت في ذلك إلا أن يمكنه، وعليه اليمين ما ترك ذلك رضا بالتسليم ولا تركا لحقه فيها.

وقال الشعبي: إذا بيعت الشفعة وهو شاهد لا يغير (٣)، فليست له شفعة.

وفيه قول ثان: وهو أن خيار الشفعة ثلاثة أيام. كذلك قال ابن أبي ليلى قال: هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه. وكذلك قال الثوري: آخر


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٤٠ - كتاب الشفعة).
(٢) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).
(٣) مشتبهة "بالأصل"، والمثبت هو الموافق للرسم والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٥) بلفظ "ينكرها"، وعند ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٠) "ينكر" ثم وقفت على الأثر ذكره البخاري معلقًا في "صحيحه" (٤/ ٥١٠) بلفظ "يغيرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>