للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجزري عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التَّكبير على من صلى في جماعة (١).

وكان سفيان الثوري يقول: التَّكبير أيام التشريق إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة. وهذا قول أحمد بن حنبل (٢)، والنعمان (٣).

وقالت طائفة: يكبِّر وإن صلى وحده هذا قول مالك (٤)، والشَّافعيّ (٥) والأوزاعي. وبه قال قتادة، وروي ذلك عن الشعبي، وكذلك قال يعقوب (٦) ومحمد.

* * *

ذكر تكبير النساء في أيام التشريق (٧)

اختلف أهل العلم في تكبير النساء في أيام التشريق، فقالت طائفة: ليس على النساء تكبير أيام التشريق. كذلك قال الحسن البصري.


(١) ذكره ابن قدامة عنه في "المغني" (٢/ ٢٥٧ - مسألة: ثم لا يزال يكبِّر دبر كل صلاة مكتوبة … ). وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٤٠): حكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وابن عمر والثوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبِّر.
(٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٧٤).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٩ - في التَّكبير أيام التشريق).
(٥) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).
(٧) بعد أن انتهى ناسخ "الأصل" إلى هذا الموضع، رجع فأعاد من بعد قوله: "كيف التَّكبير في أيام التشريق" حتى وصل إلى هذا الموضع مرة أخرى؛ فكرر بابين، مبتدئًا بقوله: "روينا عن عمر بن الخطاب" ومنتهيًا بقوله: "وكذلك قال يعقوب ومحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>