للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرابعة: هذه الهبة التي تكلم فيها المهاجرون ومن بعدهم إلى اليوم في هبة الرجل امرأته لأهلها، ثم الخامسة: هبة الأموال، وكيف يدعي علم الفقه من لا يعرف ما اقتصصنا.

وكان أبو عبيد يقول: إن قبلوها فهي واحدة تملك رجعتها، وإن أراد ثلاثا وقبلوها فهي ثلاث وإن لم يقبلوها فلا شيء.

[ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة أو قال: قد أعتقتك.

فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق، وإلا فليس بشيء. هذا قول عطاء.

وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة، وهو ينوي الطلاق قال: هي واحدة، وهو أحق بها (١).

وقال قتادة: إذا قال لزوجته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وكذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد والشافعي (٣) وإسحاق.

وقال النعمان (٤): إذا أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وكذلك قال ابن الحسن، وقال: وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٠٠)، وتصحفت عنده (عتيقة) إلى (عفيفة) فلتصحح هناك.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٠ - في البائنة والبتة والخلية والبرية … ).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - الحجة في البتة وما أشبهها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٨٤ - ٨٥ باب ما تقع به الفرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>