للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٤٠ - وقد روينا عن النبي أنه قال في أهل [الضغينة] (١): "لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه " (٢).

٦٧٤١ - وقال عمر: أيما قوم شهدوا على رجل بحد، ولم يكن ذلك يحضره الحد، فإنما شهدوا عن ضغن.

فإذا كان أهل ملتنا - وهم إخوان مسلمون - ترد شهادتهم عند الأضغان والسخام، فهي بأرد بين ملل الكفر المختلفة، وهم أعداء مشركون أحرى.

فالأمر عندي على ما قال من سمينا في إجازة شهادة كل ملة على أنفسها خاصة دون غيرها إذا كانوا عدولا عند أهل ملتهم مرضيين، إلا أهل الإسلام فإنهم عدول على الملل كلها.

[ذكر اختلافهم في قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر]

اختلف أهل العلم في معنى قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (٣) فقالت طائفة في قوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ من أهل الكتاب.

٦٧٤٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن


(١) كلمة غير مقروءة في "الأصل"، وما أثبتناه أقرب للرسم والسياق.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المائدة: ١٠٦.
(٤) "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٥٨ رقم ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>