للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن الجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر، والجرح يكون على الباطن. هذا قول الشافعي (١)، وابن نافع صاحب مالك، وبه قال محمد بن الحسن إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة.

قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي ومن وافقه أولى.

[مسألة]

قال الشافعي (٢): وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة في مصر غير مصره بالشهادة وزكي هناك، وكتب بذلك قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن ذلك الشاهد فاسق، فإن أبا حنيفة كان يقول: شهادتهم عليه لا تقبل أنه فاسق وبه يأخذ (٣)، وكان ابن أبي ليلى يرد شهادتهم ويقبل قولهم، واعتل النعمان بأنه قد غاب عن الكوفة سنين فلا ندري ما أحدث، ولعله قد تاب.

وكان الشافعي يقول (٤): وإذا شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا [بمكة] (٥) وكتب بها قاضي مكة إلى قاضي مصر، فسأل المشهود عليه قاضي مصر أن يأتيه بشهود على جرحهما، فإن كان يجرحهما بعداوة، أو ظنة، أو ما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه، وردهما عنه.


(١) "الأم" (٦/ ٢٩٠ - باب مسائل القاضي وكيف يعمل).
(٢) "الأم" (٧/ ١٩٥ - باب في الدين).
(٣) يعني أبا يوسف كما سبق.
(٤) "الأم" (٧/ ١٩٠ - باب في الدين).
(٥) تحرفت في "الأصل" إلى: يمكنه. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>