للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل لأحمد بن حنبل (١): مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم: أيضمن لشركائه؟ قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا عتق ضمن في ماله. قلت: كأنه أعتقه تلك الساعة؟ قال: نعم. قال إسحاق كما قال.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في مكاتب بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا لمن تركته، قال: فقال سعيد بن المسيب: يستوفي الذين تمسكوا بقية كتابتهم ثم يكون ما بقي بينهم.

[ذكر قول المكاتب لمولاه ضع عني وأعجل لك النجوم]

واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه: ضع عني وأعجل لك [النجوم] (٢).

فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه طاوس والزهري والنخعي.

٨٧٢٧ - وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع عنه ويعجل منه؟ فلم ير به بأسا. حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس (٣).

قال أبو بكر: وهذا لا يثبت عنه، لأنه من حديث جابر الجعفي (٤).

وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٦٧).
(٢) من "م".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٦٧)، (١٥٨٠٢) بإسناده ومتنه.
(٤) جابر بن يزيد الجعفي قال عنه الحافظ في "التقريب" (١/ ١٢٣): ضعيف رافضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>