للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر رجوع الزوج بالصداق على من غره]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يدخل بها ثم يجد بها جنونا أو جذاما أو برصا، فكان عمر بن الخطاب يقول (١): على وليها المهر لزوجها كما غره وقد ذكرت إسناده فيما مضى. وبه قال الأوزاعي (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن الولي إن كان عالما بالعيب فالصداق عليه كما غره منها، وإن لم يعلم وهي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. وقال الزهري (٣) وقتادة: إن كان الولي علم غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج.

وفيه قول ثالث: قاله مالك (٤) قال: وإنما يكون ذلك لزوجها غرما إن كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، وأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها، ويترك قدر ما تستحل به.

وفيه قول رابع: وهو أن لا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها. هكذا قال الشافعي (٥) وقد كان يقول بقول مالك إذ هو بالعراق (٦).


(١) تقدم تخريجه برقم (٧٣٠١).
(٢) كذا ذكر ابن حزم في "المحلى" عنه (١٠/ ١١٠)، وذكر المروزي في "اختلاف العلماء" (ص (١٠١) أن الأوزاعي وافق الزهري في التفريق بين كونه يعلم أو لا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٨١).
(٤) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤١٦ - باب ما جاء في الصداق والحباء).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٤ - باب في العيب بالمنكوحة).
(٦) انظر "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>